السيد الخوئي
125
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( مسألة 333 ) : إذا شك في صلاته ، ثم انقلب شكه إلى الظن - قبل أن يتم صلاته - لزمه العمل بالظن ، ولا يعتني بشكه الأول ، وإذا ظن ثم انقلب إلى الشك لزمه ترتيب أثر الشك ، وإذا انقلب ظنه إلى ظن آخر ، أو انقلب شكه إلى شك آخر لزمه العمل على طبق الظن أو الشك الثاني . وعلى الجملة يجب على المصلي أن يراعي حالته الفعلية ولا عبرة بحالته السابقة ، مثلًا : إذا ظن أن ما بيده هي الركعة الرابعة ، ثم شك في ذلك لزمه العمل بوظيفة الشاك ، وإذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ، ثم انقلب شكه إلى الظن بأنها الثانية عمل بظنه ، وإذا انقلب إلى الشك بين الاثنتين والأربع لزمه أن يعمل بوظيفة الشك الثاني ، وإذا ظن أن ما بيده الركعة الثانية ، ثم تبدل ظنه بأنها الثالثة بنى على أنها الثالثة وأتم صلاته . الشكوك التي لا يعتني بها لا يعتنى بالشك في ستة مواضع : ( 1 ) ما إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل ، كما إذا شك بعد القراءة في صحتها ، أو شك بعدما صلى الفجر في أنها كانت ركعتين أو أقل أو أكثر . ( 2 ) ما إذا كان الشك بعد خروج الوقت ، كما إذا شك في الإتيان بصلاة الفجر بعدما طلعت الشمس . ( 3 ) ما إذا كان الشك في الإتيان بجزء بعدما دخل في جزء آخر مترتباً عليه .